المادة 11: تسهر الأمانة العامة على تطبيق القرارات المتخذة من قبل الوزير، وهي مكلفة بتنسيق عمل جميع مصالح القطاع. ويرأسها أمين عام.
تشمل الأمانة العامة:
ـ الأمين العام؛
ـ المصالح الملحقة بالأمين العام.
1- الأمين العام
المادة 12: تتمثل مهمة الأمين العام، تحت سلطة الوزير وبتفويض منه، في تنفيذ المهام المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم رقم 075/93 بتاريخ 6 يونيو 1993 وخاصة:
إنعاش وتنسيق ومراقبة أنشطة القطاع؛
المتابعة الإدارية للملفات والعلاقات مع المصالح الخارجية؛
إعداد ميزانية القطاع ومراقبة تنفيذها؛
- تسيير المصادر البشرية والمالية والمادية المخصصة للقطاع.
2-المصالح الملحقة بالأمين العام
تلحق بالأمين العام المصالح التالية:
مصلحة الترجمة؛
مصلحة السكرتارية المركزية؛
مصلحة المعلوماتية؛
مصلحة استقبال وتوجيه الجمهور.
تكلف مصلحة الترجمة بترجمة كل الوثائق والمستندات اللازمة للقطاع.
تتولى مصلحة السكرتارية المركزية:
استقبال وتسجيل وتوزيع وإرسال البريد الوارد إلى القطاع والصادر عنه؛
الطباعة المعلوماتية والتكثير وحفظ الوثائق.
تتولى مصلحة المعلوماتية صيانة التجهيزات المعلوماتية للقطاع والمساعدة المعلوماتية؛
تكلف مصلحة استقبال وتوجيه الجمهور باستقبال وإعلام وتوجيه الجمهور.
|