المادة 32: تتمثل صلاحيات المديرية العامة للعمل في:
- تصور وتنفيذ السياسة الوطنية في مجال العمل والحيطة الاجتماعية؛
- تنسيق ومتابعة ورقابة كافة أنشطة المصالح المكلفة بالعمل والحيطة الاجتماعية؛
- إعداد وتطبيق النظم المتعلقة بالعمل والضمان الاجتماعي
- الإشراف على المفاوضات الجماعية بين الشركاء الاجتماعيين
- تسوية النزاعات الفردية والجماعية للعمل
- إنجاز الدراسات ومتابعة القضايا المتعلقة بالصحة وبالضمان الاجتماعي
- جمع المعطيات الإدارية المتعلقة بالعمل وبالضمان الاجتماعي
- متابعة وتنسيق العلاقات مع الدول والمنظمات الدولية فيما يتعلق بالعمل والحيطة الاجتماعية
- إعداد تقرير دورية عن حالة تفتيش العمل
المادة 41: يدير المديرية العامة للعمل مدير عام يساعده مدير عام مساعد وتضم المديرية العامة لإدارة العمل ثلاث مديريات:
- مديرية إدارة العمل؛
- مديرية التشريعات والحوار الاجتماعي؛
- مديرية الحيطة الاجتماعية والهجرة.
تضم المديرية العامة للعمل 15 مفتشية جهوية للعمل بواقع مفتشية لكل ولاية، وتضم من جهة أخرى مصلحة للسكرتاريا ملحقة بالمدير العام.
تضم مديرية إدارة العمل ثلاث مصالح:
- مصلحة مفتشيات العمل؛
- مصلحة نزاعات العمل؛
- مصلحة إحصائيات العمل؛
تضم مديرية التشريعات والحوار الاجتماعي مصلحتين:
- مصلحة التشريعات والتقارير؛
- مصلحة الحوار الاجتماعي.
تضم مديرية الحيطة الاجتماعية والهجرة مصلحتين:
- مصلحة الحيطة الاجتماعية؛
- مصلحة الهجرة.