تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الجمعية الوطنية تصادق على مشروعين قانونيين يتعلقان بالنظام الأساسي للموظفين، ومدونة الشغل

jpg

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها زوال اليوم السبت 14 دجمبر 2024، على مشروعين قانونيين، أولهما يعدل ويحل محل بعض أحكام القانون رقم 93-09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المعدل المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، وثانيهما يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون رقم 2004-017 الصادر بتاريخ 06 يوليو 2004، المعدل، المتضمن مدونة الشغل.

وأثناء تعليقه على مشروعي القانونين أوضح معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل، السيد محمد ولد اسويدات أن مشروع القانون رقم 24-041، الذي يعدل ويحل محل بعض أحكام القانون رقم 93-09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المعدل المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة وتطبيق النظام الحالي للوظيفة العمومية، على مدى ثلاثين سنة، مكن من تحقيق تقدم معتبر في مجال عصرنة وعقلنة الإطار القانوني الذي يحكم عمال الدولة.

ونوه إلى أن تنفيذ هذا الإصلاح اتسم بكثير من البطء وبعض الصعوبات في التطبيق، وهو ما فرض إدخال تغييرات على بعض الأحكام وإضافة بعض الأحكام النظامية التكميلية مستعرضا بعض النواقص التي ظهرت خلال تطبيق القانون.

ونبه معالي الوزير إلى أن مشروع القانون هذا يأتي لمعالجة تلك النواقص والاختلالات عن طريق إدخال تعديلات على 12 مادة من النص الأصلي مع إضافة مادة جديدة، موضحا أن هذه الإصلاحات تتمثل أساسا في حصر اكتتاب الموظفين على مستوى الفئتين "أ" و"ب"، وفي المستويات الأدنى سيتم الاكتتاب حصريا عن طريق عقود لمزاولة مهام دائمة أو مؤقتة.

أما فيما يتعلق بمشروع القانون رقم 24-042، الذي يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون رقم 2004-2017 الصادر بتاريخ 06 يوليو 2004 المعدل المتضمن مدونة الشغل، فأوضح معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل، أن مشروع القانون المعروض يأتي بعد مضي أكثر من عشرين سنة على صدور القانون رقم 2004-017 الصادر بتاريخ 06 يوليو 2004، المعدل المتضمن مدونة الشغل، منبها إلى أن تنفيذ هذا القانون أبرز ضرورة إدخال بعض التعديلات عليه لضمان أكبر قدر ممكن من المرونة.

وأوضح أن المشروع الحالي يهدف إلى إلغاء واستبدال بعض أحكام القانون المذكور مراعاة لهذه الضرورة؛ وفي هذا الصدد فإن المادة 17 المؤطرة للمدة القصوى لعقود العمل، لمدة محددة تنص على أن عقود العمال الأجانب لا يجوز إبرامها لمدة تزيد عن خمسين شهرا، ثلاثون منها للإقامة الأولى وعشرون شهرا بالنسبة للإقامة التالية.

وأبرز أن مشروع القانون يدخل تعديلا على الأحكام المتعلقة بنفاذ الأطفال إلى العمل لتكييفها مع أحكام القانون رقم 2018 – 024 الصادر بتاريخ 21 يونيو 2018، المتضمن المدونة العامة لحماية الطفل.

كما نبه إلى أن ظروف عمل النساء والأطفال في الليل سيتم تأطيرها بمرسوم مصادق عليه في مجلس الوزراء بعد أخذ رأي المجلس الوطني للشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بغية مراعاة الحقائق الجديدة لسوق العمل الخاص بهاتين الفئتين.

وأكد أنه تم تقليص مدة الوساطة الخاصة بتسوية النزاعات الجماعية إلى شهرين بدلا من أربعة أشهر، وذلك بهدف البت في النزاعات في أقرب الآجال، وتجاوبا مع التوصيات المتكررة لهيئات الرقابة في منظمة العمل الدولية في هذا الصدد.

وفي الأخير أجاب معالي الوزير على تساؤلات السادة النواب، الذين بدورهم أشادوا بأهمية المشروعين القانونيين، وثمنوا التوجه الحكومي الجديد الرامي إلى الرفع من قدرات الموظفين وتنمية مهارتهم، كما عبروا أيضا عن أهمية تحيين الترسانة القانونية عموما، لا سيما مدونة الشغل التي تتطلب مراجعة دائمة، وفق ما تقتضيه ظروف العمل وواقع التشريعات ومستجدات التحولات الاقتصادية والاجتماعية في البلد.