
الموظف العمومي من خلال قانون 93.09 الصادر بتاريخ 18/01/1993.
ورد مصطلح الموظف في القانون الأساسي للوظيفة العمومية النافذ حاليا أكثر من 150 مرة.
فمن هو الموظف؟ وكيف يكون المواطن موظفا؟ وكيف يحافظ على هذه الصفة؟ وما هي الواجبات والضمانات المترتبة على ذلك؟ وما هي الأطوار التي يمر بها طيلة مساره المهني عندما يصبح موظفا؟
الموظف حسب التشريع الوطني الموريتاني هو شخص معين في وظيفة مدنية دائمة ومرسم في درجة من سلم إدارات الدولة ومؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري.
يفهم هذا التعريف ويستنبط من خلال قراءة أولية للمادة الثانية من القانون 93.09 الصادر بتاريخ 18/01/1993. وليس هذا التعريف للموظف خاصا بالقانون الموريتاني بل هو التعريف السائد في الأدبيات الإدارية في الحقل المعرفي لمنظومة الوظيفة العمومية المسارية.
فيشترط للحصول على صفة موظف التعيين أولا وفي وظيفة دائمة ثانيا قبل الترسيم ثالثا:
واذا كانت المادة 32 من القانون 93.09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المتضمن النظام الأساسي للموظفين و الوكلاء العقدويين للدولة تنص صراحة علي ان كل تعيين في سلك موظفين او ترقية من درجة الي اخري ليس من شأنه شغل منصب شاغر وتمكين المستفيد منه من ممارسة الوظائف المقابلة يعتبر لا غيا وعديم المفعول ويمكن سحبه في كل حين فإننا سنضرب الذكر صفحا عن مسألة قاعدة شغور المنصب المذكور الي مناسبة اخري وسنقتصر خلال هذه الإطلالة على شرح المفاهيم التالية:
1 –التعيين: هو عملية تسمية في وظيفة عمومية تقوم بها سلطة مختصة تملك هذا الحق من الناحية القانونية، وهي سلطة مؤهلة لإصدار قرار يتخذ طبقا لما يحدده القانون من إجراءات وآليات إدارية متبعة. وإذا لم تحترم المسطرة المقررة لذلك كان القرار معيبا. ويشترط أن تكون هذه الوظيفة وظيفة إدارية أو يغلب عليها الطابع الإداري.
2 - ديمومة الوظيفة: يمارس الموظف وظيفة عمومية بصفة قارة وثابتة وبذلك لا يدخل ضمن زمرة الموظفين الأشخاص الذين يتم توظيفهم للقيام بأعمال استثنائية كالعقدويين والعمال غير الدائمين ويستبعد كذلك من الحقل الأشخاص المعينون في بعض المناصب السامية أو التاطيرية للدولة والمشار إليهم في المواد 5 و29 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية (قانون 93.09 بتاريخ 18/01/1993)
3 –الترسيم: هو الوضعية القارة التي يكتسبها الموظف بصفة نهائية بعد انصرام مدة التدريب المحددة بموجب المواد من 87 إلى 96 من القانون 93.09 بتاريخ 18/01/1993 وبموجبها يصبح الموظف رسميا مرسما في سلك من أسلاك الوظيفة العمومية وبالتالي تتحدد مكانته داخل الهرم الإداري للدولة وتتم استفادته من كل النتائج القانونية والمادية والمعنوية المترتبة عن الترسيم ويلزم الموظف بالقيام بأداء العمل الوظيفي المنوط به ويمارس هذه الخدمة العمومية في جو يضمن المحافظة علي هيبة الدولة و كرامة الوظيفة العمومية.
و يتم كل ذلك من خلال الالتزام بأحكام الفصل المتعلق بالواجبات و الضمانات المذكورة في القانون 93.09 بتاريخ 18/01/1993 المتضمن للنظام الأساسي للموظفين و الوكلاء العقدويين للدولة و خاصة المواد من 7 إلي 23 و ما نصت عليه مدونة أخلاقيات الوكيل العمومي الصادرة بموجب الأمر القانوني رقم 2007.025 بتاريخ 9 ابريل 2007.
لكن كيف يلج المواطن الموريتاني الوظيفة العمومية ويصبح منتميا لسلك من أسلاكها ويتدرج ضمن مسار مهني تحدده النظم الخاصة بالوظيفة العمومية.
يتطلب دخول الوظيفة العمومية وجود حاجة توظيف محددة أي منصبا شاغرا تقابله إمكانات مادية لتحمل النفقات التي تترتب على عملية الاكتتاب ثم التوظيف وذلك ما سنراه الأسبوع المقبل.