لصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجارى تم إنشاءها بموجب المرسوم رقم 87-099 مكرر الصادر بتاريخ فاتح يوليو 1987، وهي مكلفة بتسيير نظام الضمان الاجتماعي المنشإ بالقانون رقم 67-039 الصادر بتاريخ 3 فبراير 1967 والنصوص الملحقة: المقرر رقم 464 بتاريخ 4 سبتمبر 1967 المنظم لخدمات الضمان الاجتماعي.
المقرر رقم 445 بتاريخ 22 أغسطس 1968 المنظم لصندوق العمل الصحي والاجتماعي لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
المقرر رقم 116 بتاريخ 17 سبتمبر 1974 المحدد لإجراءات انتساب المشغلين ودفع اشتراكات الضمان الاجتماعي.
المقرر رقم 021 بتاريخ 21 مارس 1981 المتعلق بالتنظيم المالي والمحاسبي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
يهدف الضمان الاجتماعي إلى تغطية كل الأفراد الذين هم بحاجة إلى الحماية والذين يعيشون ضمن الدولة وتغطية أكبر نطاق ممكن من المخاطر، وتقاس دائرة اتساعه من حيث عدد الأفراد أو المخاطر بمدى الإمكانات المتوفرة للدولة ودرجة تطورها، والحقيقة أن هذا التوسع لا يكمن أن يتم إلا في حدود النظام الاقتصادي لأن التعويضات التي يمكن أداؤها للمستفيدين تقتطع من الدخل القومي أي من إنتاج القوى العاملة.
وهذا النظام يغطى الشعب الرئيسية التالية:
1- شعبة الخدمات العائلية: وتشمل التعويضات العائلية وهي مخصص ما قبل الولادة، وعلاوة الولادة، والإعانة الصحية والاجتماعية وإعانة الطفولة، والتعويضات اليومية عن الأمومة، وهي الترتيبات المنظمة بالفصل الرابع من قانون الضمان الاجتماعي المواد:28\29\30\31 الى المادة 40.
2- شعبة الأخطار المهنية: وتشمل حوادث العمل والأمراض المهنية ويعتبر حادث عمل كما نصت على ذلك المادة: 41 من قانون الضمان الاجتماعي كل حادث وقع بسبب العمل أو خلاله سواء كان أم لم يكن هناك خطأ وقع لعامل من طرفه ويعتبر بمثابة حادث الشغل كل حادث وقع لعامل على المسار الذي يؤدي إلى محل إقامته أو المكان الذي يتناول على العادة فيه طعامه والمكان الذي يعمل فيه أو يتسلم فيه راتبه في حالة ما إذا لم يتوقف السير أو يغير الاتجاه لأسباب تمليها مصلحة شخصية محايدة عن العمل".
3- شعبة معاشات الشيخوخة والعجز والوفاة: يسعى الضمان الاجتماعي إلى تحقيق حد أدنى مستوى من المعيشة للأشخاص الذين بسبب بلوغهم سنا معينا أصبحوا غير قادرين – بسبب الشيخوخة أو العجز البدني-على مواصلة العمل ويستفيد العامل مهما كان انقطاع نشاطه من هذا الحق إذا توفر فيه ما يلي:
1/ مدة معينة من العمل الفعلي.
2/ شرط بلوغ سن 60 سنة بالنسبة للرجال و55 بالنسبة للنساء وقد نظم المشرع تلك المقتضيات في المواد:52/53/54/55 من قانون الضمان الاجتماعي، كما يسعى إلى توفير الحماية للذين انقطع دخلهم بسبب الوفاة.
فالضمان الاجتماعي إذن يوفِّر مصدر دخل للإنسان عندما لا يكون قادراً على العمل وكسب رزقه، تماماً كما يحدث في الحالات السالفة الذكر، فكلها حالات إنسانية يجب التكفّل بها وتقديم ما يلزم للشخص صونا لكرامته، ومنعه من التسوّل واستجداء الناس.
