طبقا للمادة الأولى من المرسوم 042/2016 بتاريخ 14 مارس 2016 الذي يلغي ويحل محل المرسوم رقم 077/2006 الصادر بتاريخ 18 يوليو 2006 المحدد لتنظيم وسير عمل المكتب الوطني لطب الشغل فإن هذا الأخير مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تطبيقا للمادة 5 من الأمر القانوني رقم: 90-09 بتاريخ 4 ابريل 1990 المتضمن نظام المؤسسات العمومية والشركات ذات رأس المال العمومي والمحدد لعلاقتها بالدولة.
يكلف المكتب الوطني لطب الشغل ب:
1- تعزيز والمحافظة على السلامة البدنية والعقلية والاجتماعية لجميع العمال؛
2- تسيير المصالح الطبية في المؤسسات التي يتجاوز عدد عمالها الدائمين 750 عامل؛
3- إنشاء وتسییر المصالح الطبیة المشتركة بین المؤسسات بالنسبة للمؤسسات والمنشآت التي تضم أقل من750 عاملا دائما؛
4- حماية العمال في أماكن عملهم من الاخطار الضارة بالصحة والسلامة في العمل.
فالأهداف الاساسية لطب الشغل -والتي أوضحتها المقتضيات القانونية المتعلقة بالصحة والسلامة-تتجسد في وقاية العمال ضد أي خطر أثناء مزاولتهم للعمل والمساهمة في ملاءمة القدرات الجسدية والذهنية لهم مع الاعمال المنجزة من طرفهم وتشخيص بيئة العمل وتحديد الاخطار التي يمكن أن تنجم عن الانشطة المقام بها.
ويتبع المكتب الوطني لطب الشغل استراتيجية أساسية تتمثل في:
- العلاجية والوقائية؛
- التكوين؛
- الإعلام والتوعية والاتصال؛
- الشراكة وتبادل الخبرات؛
- اقتناء المعدات
وعليه فإن كل استراتيجية في مجال الوقاية من الاخطار المهنية لابد لها من الاهتمام بالنشاطات التحسيسية والتثقيفية والمشاركة المباشرة والفعالة بلجان الصحة والسلامة داخل المؤسسات المنصوص عليها في القانون المتضمن لمدونة الشغل والنصوص التطبيقية له.
