تعتبر مفتشيات الشغل إحدى المصالح الحيوية التابعة لإدارة العمل بوزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة وبموجب المادة 369 من مدونة العمل تكلف هذه المفتشيات بمراقبة تشريعات وتنظيمات العمل والاتفاقيات والسهر على تطبيق تشريعات وتنظيمات العمل المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، وإبلاغ السلطات المختصة بأوجه النقص الملاحظ والمخالفات التي لم تتناولها الأحكام والتشريعات، وكذلك إرشاد وتوجيه الاطراف إلى أفضل السبل لتطبيق تشريعات العمل، كما يمكن أن تسند إليها مهام أخرى شريطة أن لا تتعارض مع المهام الأساسية الموكولة إليها، وتتصدر هذه المهام:
1- القيام بالزيارات الميدانية: التي تمكن من الاطلاع على وضعية الصحة والسلامة المهنية داخل المؤسسة وظروف العمل والأجور وعقود العمل، والضمان الاجتماعي واستباق نشوب نزاعات العمل.
2- سلطة الفحص والمراقبة والتحقيق؛
3- سلطة اتخاذ التدابير أو العمل على اتخاذها.
وفي سبيل تطبيق مخرجات مدونة الشغل تقوم مفتشيات الشغل بصفة مستمرة بحملة من أجل تنقية الوظائف بغية تطبيق قانون الشغل، وفي حالة نشوب خلاف بين أطراف العمل تقوم المفتشيات بالتدخل ضمانا لسلامة العقد أو الاتفاق وصون حرية العامل، وذلك من خلال فض النزاعات الجماعية والفردية:
فالنزاع الفردي هو الخلاف الذي يقع بين رب العمل والعامل حول ترتيبات تشريعات العمل، حيث يجوز للطرف المتضرر أن يرفع شكوى مكتوبة وجوبا إلى مفتشية الشغل المختصة من أجل محاولة الصلح بين الطرفين، وذلك من خلال:
- استدعاء مفتش أو مراقب الشغل الاطراف في اليوم التالي لتسليم الشكاية وذلك في أجل لا يقل عن ثمانية أيام؛
- يجب على الاطراف الحضور في اليوم والساعة المحددة للجلسة أو يفوضوا من ينوب عنهم بوكالة مكتوبة؛
- في حالة حضور الاطراف يحاول القائم بالتوفيق أن يقارب وجهات النظر؛
- وفي حالة وجود اتفاق يحرر القائم بالتوفيق محضرا يعتبر سندا قابلا للتنفيذ أمام محكمة الشغل.
- وفي حالة عدم الاتفاق الكلي أو الجزئي أو عدم حضور أحد الاطراف، يحرر القائم بالتوفيق محضرا بذلك حسب الحالة ويرفعه إلى محكمة الشغل المختصة وذلك في ظرف زماني لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ الجلسة.
أما النزاع الجماعي فهو كل نزاع قائم بين عدة عمال وصاحب عمل، أو عدة أصحاب عمل يهدف إلى الحصول على الاستجابة لمطالب مشتركة ويعتبر النزاع قانونيا إذا كان الهدف منه هو الحصول على احترام قاعدة قانونية قائمة بالذات، ويعتبر ماديا إذا تمثل في المطالبة بامتياز اقتصادي أو اجتماعي جديد عن طريق إنشاء قاعدة قانونية جديدة، أو عن طريق إلغاء قاعدة قانونية قائمة بالذات.
ويعتر النزاع الجماعي ذو طابع استعجالي نظرا لحساسيته ولما قد ينجر عنه من آثار على الاطراف، لذلك يجب على القائم بالصلح أن يستدعي الاطراف خلال الثمانية والأربعين ساعة التالية لتبليغ الشكاية إلى المفتشية، ويجب أن لا تزيد محاولة التوفيق على ثلاثين يوما ابتداء من عرض النزاع على المفتشية، وتتبع فيه الإجراءات التالية:
- يجب على الاطراف أن يبينوا منذ عرضهم النزاع على المفتشية الأماكن التي يختارونها كموطن من أجل الاستلام والتبليغ
- يجب على الاطراف الحضور في اليوم والساعة المحددة، أو أن يعملوا على تمثيلهم عن طريق وكالة مكتوبة
وفي حالة حضور الاطراف في الوقت والساعة المحددة يقوم المصلح بإعلام كل طرف بحقوقه ويملك القائم بالصلح كافة السلطات للتعرف على الوضعية القانونية والاجتماعية للمؤسسة.
وبعد محاولة الصلح يحرر القائم بالتوفيق إما محضرا باتفاق كلي ينهي النزاع على مستوى المفتشية، ويجوز للطرف المتضرر أن يلجأ إلى المحكمة من أجل وضع الصيغة التنفيذية، أو محضر عدم وفاق كلي أو جزئي أو غيابي ويرفعه إلى المدير العام للعمل مرفقا بتقرير مفصل عن النزاع يوضح فيه أسباب الفشل في التوصل إلى حل بين الاطراف.