
ينص المرسوم رقم 035 – 97 الصادر بتاريخ 14 ابريل 1997 في جميع مواده (1-15) إلى تحديد إجراءات التكوين المستمر لموظفي الدولة ووكلائها العقدويين تطبيقا لأحكام المواد، 96، 11، 19 من القانون رقم 09-93 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 والمتضمن للنظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.
حيث يتوخى المرسوم من التكوين المستمر للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة تمكينهم من ممارسة الوظائف المسندة إليهم في أحسن ظروف الفعالية، ويتمثل هذا التكوين في:
أ- عمليات اكتساب معلومات أو تطويرها؛
ب- عمليات التكيف مع منصب جديد يتطلب كفاءة خاصة أو مع تقنيات أو مناهج جديدة للعمل؛
ج-عمليات تحضير للمسابقة الإدارية.
وتسمى عمليات التكوين المستمر هذه تدريبات تحسين الخبرة أو التكوين وتتميز عن فترات الدراسة والتكوين التكميلي المنصوص عليها بالمواد 29 و58، 87 و88 من القانون 93 ـ 09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993.
ويحدد المرسوم مدة تدريب التكوين بسنة واحدة إلا أنه يمكن للنظم الخاصة بأسلاك الموظفين التي سينخرط فيها المتدربون بعد ترسيمهم أن تنص على فترة أطول كما تنص على ذلك المادة 88 من قانون الوظيفة العمومية، وهذه التدريبات لتحسين الخبرة تكون إلزامية أو اختيارية، تكون إلزامية إذا نصت عليها النظم الخاصة وتطلبتها مصلحة المرفق، وفي هذه الحالة تنظم من طرف الإدارة أو بمبادرتها.
وتكون اختيارية إذا طلبها الموظفون ورخصت فيها الإدارة.
كما أنه يتم إنجاز تدريبات تحسين الخبرة والتكوين تطبيقا لخطة تكوينية تعدها كل وزارة تبعا للإمكانيات المالية المتاحة ولمتطلبات المرفق ويتم إعداد هذه الخطة بالتشاور مع المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية.
تفتح تدريبات تحسين الخبرة والتكوين المنظمة على أرض الوطن بموجب مقرر مشترك صادر عن الوزير المسير لأسلاك الموظفين المعنيين أو الوصي على المؤسسة العمومية التي يتبع لها الموظفون، وعن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ويحدد هذا المقرر الخاضع لإجراء تأشيرة الوظيفة العمومية والتأشيرات النظامية الأخرى، نوعية التدريب المقصود وعدد مقاعد التدريب الممنوحة ومدته ومكانه ومواقيته وكذا المواضيع التي يتناولها والأثر المحتمل لنتائجه الإدارية للموظف، عند الاقتضاء.
إذا كان عدد المقاعد المعروضة أقل من عدد الموظفين المعنيين بالتدريب فإن الأولوية مضمونة لأقدم الموظفين تاريخا في العمل، ويمكن إجراء اختبار لانتقاء المستفيدين من التدريب.
تنص المادة 9 من المرسوم يستفيد الموظف المعين لمتابعة تدريب تحسين خبرة أو تكوين في الخارج، طيلة مدة التدريب، من جميع مكونات أجره، إذا كانت الهيئة المنظمة للتدريب تسدد منحة، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 3، الفقرة الرابعة أعلاه.
وإذا كانت المنحة مسددة من طرف الإدارة، فإن الموظف يتقاضى، إضافة إليها، مكافأة تتناسب مع مرتبه الأساسي.
د. محمد البشير السالك